Back

ملحق (1)
قانون رقم 9 لسنة 1951
بإنشاء معهد الوثائق والمكتبات في جامعة فؤاد الأول
وباللائحة الأساسية لهذا المعهد

نحن فاروق الأول ملك مصر .

قرر ملك الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 – ينشأ بجامعة فؤاد الأول معهد يسمى “معهد الوثائق والمكتبات” لدراسة الوثائق الخطية والعلوم المتصلة بتاريخ مصر ، والعمل على تشجيع الدراسات الفنية والعلمية المتعلقة بها ، ولدراسة فن المكتبات وإعداد المتخصصين فيها.

مادة 2 – يشتمل المعهد على شعبتين :

الأولى : شعبة الوثائق : ولها ثلاثة فروع : فرع التاريخ القديم ، وفرع التاريخ الإسلامي ، وفرع التاريخ الحديث .

الثانية : شعبة المكتبات.

مادة 3- تمنح الجامعة بناء على طلب معهد الوثائق والمكتبات الدبلومتين الآتيتين :

            (1) دبلوم الوثائق.

            (2) دبلوم فن المكتبات.

مادة 4- يشترط في قبول الطالب في المعهد للحصول على دبلوم الوثائق أو دبلوم فن المكتبات أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص ، أو على شهادة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة عادلة لها.

ويشترط فضلا عن ذلك أن ينجح الطالب في امتحان القبول الذى يعقده المعهد وتنظمه اللائحة الداخلية.

مادة 5 – تكون الدراسة في السنة الولى عامة ، وتشمل المواد الآتية :

–         اللغة العربية

–         اللغة الإنجليزية

–         اللغة الفرنسية

–         اللغة اللاتينية

–         التاريخ

–         الجغرافيا التاريخية المعاصرة.

مادة 7- يجب أن يلتحق الطالب بإحدى شعبتي المعهد ابتداء من السنة الثانية.

(أ) في شعبة الوثائق

–         علم الكتابة المصرية القديمة

–      علم الكتابة العربية

–         علم الأوراق البردية

–      تاريخ مصر القديم والإسلامي والحديث

–         مراجع التاريخ المصري

–      مناهج البحث

–         فن المكتبات

–      اللغة اليونانية القديمة

–         اللغة اللاتينية

–      لغات أوربية حية

–         لغات إسلامية حية

 

– تمرينات عملية في تصوير المخطوطات والمحفوظات والوثائق ونقلها وحفظها.

و

(ب) في شعبة المكتبات

–         علم الفهارس

–         التصنيف

–         المراجع العامة

–         علم الكتابة العربية

–         فن الكتاب

–         تحقيق النصوص والوثائق

–         اختيار الكتب

–         تاريخ الحضارة

–         إدارة المكتبات

–         لغات أوربية حية

–         لغات إسلامية حية

 

 

– وتبين اللائحة الداخلية توزيع هذه المواد عل سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.

– ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التى تدرس بالمعهد أو إدخال أى تغيير في توزيعها.

مادة 9 – لمجلس الجامعة بناء على طلب المعهد أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا نجح في امتحان القبول ، وأثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد تعترف به الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها ، أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمى تعترف به الجامعة.

مادة 10 – يعقد الامتحان كل سنة على دورين في التاريخ الذى يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد. ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التى تليها إلا إذا نجح في امتحانها ، ولا يمنح دبلوم المعهد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية للشعبة التي تابع الدراسة فيها.

مادة 11 – لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ومع ذلك يجوز لمجلس المعهد أن يرخص له البقاء سنة أخرى ، فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فصل من المعهد مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.

مادة 12- على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من السنة الجامعية 1950-1951.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر القبة في 9 ربيع الثاني سنة 1370 هـ – 17 يناير سنة 1951.

وزير المعارف

فاروق

(طه حسين)

بأمر حضرة صاحب الجلالة

 

 رئيس مجلس الوزراء

(مصطفى النحاس)

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 6 في 18 يناير 1951.